الشيخ الطوسي

57

تهذيب الأحكام

( 175 ) 21 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان . ( 176 ) 22 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام خصال عابها عليك أهل مكة قال : وما هي ؟ قلت قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة فقال : الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا . ( 177 ) 23 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حما عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال : من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما . ( 178 ) 24 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال . وليس لمن أحرم من طريق المدينة ان يعدل بالاحرام من الشجرة إلى ذات عرق روى ذلك : ( 179 ) 25 - موسى بن القاسم عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام - يعني الاحرام من الشجرة - فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال : لا - وهو مغضب - من دخل المدينة

--> - 175 - الكافي ج 1 ص 254 - 178 - الكافي ج 1 ص 253 الفقيه ج 2 ص 200